العلامة الحلي

319

قواعد الأحكام

وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل ، ولو تركها عمدا لم يحل ، ولو تركها ناسيا حل . وصورة التسمية : بسم الله . ولو قال : بسم محمد أو بسم الله ومحمد لم يحل . ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله وقصد الإخبار بالرسالة حل ، وإن قصد العطف ووصف محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة لم يحل . ولو قال : الحمد لله أو الله أكبر أو ما شابهه من الثناء حل . ولو قال : الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال . ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها . ويجب صدور التسمية من الذابح ، فلو سمى غيره لم يحل . والأخرس يحرك لسانه . ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال . ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه . ولو ذبح الأعمى حل ، وفي اصطياده بالرمي والكلب إشكال ، لعدم تمكنه من قصد الصيد . نعم ، يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوغناه . المطلب الثاني المذبوح وهو : كل حيوان مأكول لا يحل ميته ( 1 ) ، فلو ابتلع السمكة حل . وقد تقع التذكية على ما لا يحل أكله ، بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح ، وهو كل ما ليس بنجس العين ، ولا آدمي ، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، ولا على الآدمي وإن كان طاهرا أو مباح الدم ، ويكون ميتة وإن ذكي .

--> ( 1 ) في ( ص ، ش 132 ) : " ميتته " .